القاضي النعمان المغربي

254

دعائم الإسلام

تكن ابنة مخاض فابن لبون ( 1 ) ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة ( 2 ) طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ( 3 ) ، إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفى كل خمسين حقة وابنة مخاض ، هي التي قد استكملت حولا ثم دخلت في الثاني كأن أمها قد بدا حملها بأخرى فهي في المخاض أي في الحوامل ، فإذا استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون ، كأن أمها قد وضعت ذات لبن ، فإذا دخلت في الرابعة فهي حقة ، أي استحقت أن يحمل عليها وتركب ، فإذا ( 4 ) دخلت في الخامسة فهي جذعة . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : إذا لم يجد المصدق السن التي تجب له من ( 5 ) الإبل أخذ سنا فوقها ، ورد على صاحب الإبل فضل ما بينها ، [ أو أخذ دونها وزاده صاحب الإبل فضل ما بينهما ( 6 ) ] . وعنهم ( صلع ) أنهم قالوا : ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من الحوامل ففيها تبيع ( 7 ) أو تبيعة حولي ( 8 ) ، ثم

--> . وبنت لبون من الإبل هي التي أكملت السنتين ودخلت في الثالثة . D gl ( 1 ) والحقة التي قد أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة واستحقت أن يحمل عليها الحمل والفحل . D gl ( 2 ) الجذعة تأنيث الجذع ، الجذع من الإبل الذي أتى له خمس سنين ، ومن الشاء ما تمت له . T gl ( 3 ) سنة ، ومن جميع الدواب قبل الثنى بسنة ، ويقال فلان جذع في هذا الامر إذا كان أخذ فيه حديثا إلخ . الجذعة هي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة إلخ . D gl , which is adopted as more correct , فإذا and T ; throughout فإن S have , D , C ( 4 ) . أو أخذ دونها . ما بينهما Clause . T om ( 6 ) . في C ( 5 ) . والتبيع هو الذي قد استوى قرنا . D gl ( 7 ) إذا استكمل سنة فهو حولي ، ولد البقرة أول سنة عجل ، ثم تبيع ، ثم جذع ، ثم ثنى ، ثم . D gl ( 8 ) رباع ، ثم سديس .